الشيخ محمد آصف المحسني

322

معجم الأحاديث المعتبرة

مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ( وساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه - يب وصا ) كا : فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حِقَّةٌ إلى ستّين فإذا زادت واحدةٌ ففيها جَذَعَةٌ إلى خَمْسٍ وسبعين فإذا زادت واحدة فيها بنتا لَبُون إلى تسعين فإذا كَثُرَتْ الْابل ففي كل خمسين حِقَّةٌ « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . [ 5828 / 3 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ( والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد - يب ) عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الزكاة ( زكاة الإبل - خ صا ) فقال : ليس فيمادون الْخَمْسِ من الإبل شيء فإذا كانت ( بلغت - خ يب ) خَمْساً ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذَكَرٌ فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أُنْثَى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جَذَعَةٌ إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتالبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حِقَّتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقَّة ولا تؤخذ هَرِمَة ولا ذات عُوّار إلّاأن يشاء المصدِّق ( ان - يب ط ) ( و - ئل ) يعدّ صغيرها وكبيرها « 2 » . [ 5829 / 4 ] الفقيه : روي عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس فيمادون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشراً ففيها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 532 ، التهذيب : 4 / 23 ، الاستبصار : 2 / 22 وجامع الأحاديث : 9 / 102 - 103 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 20 ، الاستبصار : 2 / 19 وجامع الأحاديث : 9 / 103 .